السيد محمد حسن الترحيني العاملي
215
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ألجئ إليه بالتوعد ، وبين من ضرب حتى ارتفع قصده . ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك ( 1 ) : عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار بحسب تعدده . وهو أصح القولين ، للأصل ، وقول الصادق عليه السّلام في خبر جميل : « ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات » من غير شرط التعدد فلو اشترط لزم ( 2 ) تأخر البيان ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) سنن البيهقي ج 8 ص 225 - 227 . ( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .